الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 277
تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 277 : تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة وكذا المسخّرين في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات".