الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 273
يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة خلال عشرين (20) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع، وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 273 : يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج، وذلك عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ............................................ ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................