الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 270
بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة الانتخابية الولائية خلال ست وتسعين (96) ساعة من اختتام الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمانية وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 270 : بالنسبة لانتخاب المجالس...(بدون تغيير)...
يمكن رئيس السلطة المستقلة........ (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر، فورا، إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها ... (بدون تغيير) ."......