الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة أولا : تشكيلة المجلس :
المادة 26
يمارس المجلس الصلاحيات الآتية :
– يصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئيسها،
– يعد قوائم أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
– يستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام الفقرة 3 من المادة 121 من الدستور.
ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد، بصفة منصفة وعادلة، برنامج وكيفيات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية أثناء الحملة الانتخابية والاستفتائية، وتوزيع قاعات الاجتماعات، وكذا استعمال المساحات المخصصة للإشهار،
– يستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المتعلق بالعمليات الانتخابية والاستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة المستقلة،
– يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
– يعد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 24 أعلاه، يمارس مجلس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يصادق على ...................... (بدون تغيير) ......................،
– يعد قوائم المنسّقين الولائيين والبلديين والمنسّقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويصادق عليها، مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناه،
– يستلم ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد بصفة منصفة وعادلة ........... (بدون تغيير) ...........،
– يتلقى الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، ويبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على مشروع القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية تسيير السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه ....................................................................... ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................