الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 266
تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة، من ثلاثة (3) أعضاء وأعضاء مستخلفين :
– قاضٍ برتبة مستشار، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– عضو من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يعينه رئيس السلطة المستقلة، نائبا للرئيس، 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
– ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة، ليقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 : تتشكل اللجنة الانتخابية .. (بدون تغيير) .. :
– قاضٍ ............................ (بدون تغيير) ..........................،
– ممثل المنسّق الولائي للسلطة المستقلة، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي .................. (بدون تغيير) ......................
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".