الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية › القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 265
تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث
(3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر المندوبية البلدية للسلطة المستقلة أوراق التصويت للقوائم الفائزة في أكياس معروفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 266 من هذا القانون العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة المستقلة، 10 مارس سنة 2021 م
– نسخة تسلّم فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 171 و 172 و 173 و 174 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المشار إليه أعلاه أيضا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدّده المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر البلدية أوراق التصويت للقوائم في أكياس معرّفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال .......... (بدون تغيير) ...........
يوقّع محضر الإحصاء .................... (بدون تغيير) ...........
توزع النسخ الأصلية ....................... (بدون تغيير) ......... :
– نسخة ترسل فورا ........................ (بدون تغيير) ..........،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
– نسخة تسلّم، فورا، إلى المنسّق البلدي للسلطة المستقلة.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية ......................................... (بدون تغيير) ...............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها ...... (بدون تغيير) .....
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن ................... (بدون تغيير) .....................
كما يمكن تقديم قائمة .......... (بدون تغيير) .....................
تحدّد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات .................... (بدون تغيير) .".......................