الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية › القسم الأول — تشكيل اللّجنة
المادة 264
تنشأ على مستوى كل بلدية لجنة انتخابية بلدية، بمناسبة كل اقتراع. وتتشكل من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنشأ لجنتان انتخابيتان بلديتان، تتكفل إحداهما بانتخابات المجلس الشعبي البلدي والأخرى بانتخابات المجلس الشعبي الولائي بنفس التشكيلة المذكورة أعلاه.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللّجان الانتخابية البلدية فورا بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة والولاية والبلديات المعنية.
تستعين كل لجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : تنشأ على مستوى ........ (بدون تغيير) ....... :
– قاضٍ ............................. (بدون تغيير) .........................،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس .. (بدون تغيير) .
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، فورا، بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والبلديات المعنية.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".