الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 259
تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللّجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 259 : تسجل نتائج الانتخاب ..... (بدون تغيير) .....
تحدّد المواصفات التقنية ...................... (بدون تغيير) .....
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون ..................................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................