الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 257
يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألاّ تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 257 : يحدد تاريخ الدور الثاني .... (بدون تغيير) ....
طبقا للمادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تخفض الآجال المقررة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية إلى ثلث ( 1/3 ) المدة".