الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 249
يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 – نسخة أصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى، 4 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 – مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 – صورة شمسية حديثة للمعني، 7 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 – شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 – تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 – نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 13 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 14 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها، 15 – التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 253 من هذا القانون العضوي، 16 – تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 17 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل يوليو سنة 1942، 18 – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 19 – شهادة تثبت إيداع الكفالة المقررة في المادة 250 من هذا القانون العضوي والمسلّمة من طرف الخزينة العمومية، 20 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي :
– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
– الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
– احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
– تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
– نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو كوسيلة للعمل السياسي والوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، والتنديد به، وكذا خطاب الكراهية والتمييز،
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– الحفاظ على السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
– تبني التعددية السياسية،
– احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
– احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 249 : يعد تصريحا بالترشح .... (بدون تغيير) ......
يتضمن التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يرفق التصريح ...................... (بدون تغيير) .................. :
– (من 1 إلى 19 بدون تغيير)، 20 – نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي، 21 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي : ...................................... ( بدون تغيير) ."..............................