الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 246
تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 246 : تستدعى الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور". 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة