الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة أولا : تشكيلة المجلس :
المادة 23
ينعقد المجلس باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه".