الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 236
تدوّن نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلّم نسخة من محضر الفرز، مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. 10 مارس سنة 2021 م تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التّصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنّا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلّم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 236 : تدوّن نتائج الفرز ......... (بدون تغيير) .........
يصرح رئيس مكتب التصويت ......... (بدون تغيير) ........
تسلّم نسخة من محضر ................... (بدون تغيير) ..........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب ...... (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة من محضر الفرز ....... (بدون تغيير) ............
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج، فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والوالي.
تحدّد المواصفات ................. (بدون تغيير) ."....................