الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 228
يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعيّنهم رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يبلّغ منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 228 : يتشكل مكتب التصويت .... (بدون تغيير) ....
يزود مكتب التصويت ............ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ المنسق الولائي للسلطة المستقلة رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت للولاية، خلال عشرين ( 20 ) يوما، قبل تاريخ الاقتراع ."