الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 227
يجرى الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
يمكن منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي اتخذه منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من أجل تقديم ساعة افتتاح أو تأخير الاقتراع ويعلّق بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 227 : يجري الاقتراع ............ (بدون تغيير) ...........
يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار ويعلق بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ومقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى الوالي".