الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 226
تفصل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين
(2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادّة 206 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 226 : يفصل المنسق الولائي للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
في حالة رفض أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، يتعيّن أن يكون قرار الرفض معللا.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي".