الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 221
يتعين أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط الآتية :
– أن يكون بالغا خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 221 : يتعيّن أن يستوفي ....... (بدون تغيير) ........ :
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة.......... (بدون تغيير) ............
طبقا لأحكام المواد 121 و 224 و 226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون محكوما عليه .................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................