الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 205
لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 284 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 205 : لا يمكن أيا كان ......... (بدون تغيير) ............
يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي".