الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 202
المتعلقة باشتراط نسبة %4 من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو بدعم من عشرة (10) منتخبين أو بعدد من التوقيعات، وتطبق بدلها الأحكام الآتية :
– بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف )25.000( توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجب أن تزكى ......... (بدون تغيير) ............ :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية ..... (بدون تغيير) .....،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية .......... (بدون تغيير) ........... :
– إما تحت رعاية حزب .................. (بدون تغيير) ............،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب .................... (بدون تغيير) .................
توقّع الاستمارات ..................... (بدون تغيير) .................
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة ............................................................ ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................