الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 202
يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إمّا تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإمّا بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية : 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
– إمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( )10 منتخبين، على الأقل، في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين :
– إمّا تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
– وإمّا بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 301 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن الاسم واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادّتين 266 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بموجب قرار رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجب أن تزكى ......... (بدون تغيير) ............ :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية ..... (بدون تغيير) .....،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية .......... (بدون تغيير) ........... :
– إما تحت رعاية حزب .................. (بدون تغيير) ............،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب .................... (بدون تغيير) .................
توقّع الاستمارات ..................... (بدون تغيير) .................
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة ............................................................ ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................