الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 200
يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، 10 مارس سنة 2021 م
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،
– ألاّ يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 200 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي ...................... (بدون تغيير) ......................،
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون ذا جنسية .......... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت أداءه .................. (بدون تغيير) .......................،
– ألاّ يكون محكوما عليه..... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ............................................................، ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................