الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 19
تتشكل السلطة المستقلة من :
– جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
– جهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تتشكل السلطة المستقلة من :
– جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
– جهاز تنفيذي ممثلا في مكتب السلطة المستقلة،
– رئيس السلطة المستقلة".