الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 191
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف 1( / )2 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث 1( / )3 مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة.
تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
بغض النظر عن أحكام المادة 124 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
غير أنّه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي وفقا للفقرة 2 من المادة 124 من هذا القانون العضوي .
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني ........... (بدون تغيير) ...................................................................................
يتعيّن أن تتضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن ثلث ( 1/3 ) المترشحين من فئة النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه، عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................