الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 186
تبتّ المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات، ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين
(48) ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى أربع وعشرين
(24) ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الثماني والأربعين
(48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة أعلاه. وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها .
في كلتا الحالتين، يتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج النهائية قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 186 : يبت المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في الاعتراضات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، ويعلن النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ استلامه لمحاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
لكل قائمة ......................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن .................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة ............... (بدون تغيير) ....................
تصبح نتائج ......................... (بدون تغيير) ....................
في كلتا الحالتين، يتولى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج ................... (بدون تغيير) .".....................