الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 185
تدون اعتراضات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس الشعبيّة البلدية والولائية في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته.
ترسل هذه الاعتراضات مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تركز اللجنة الانتخابية الولائية وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللّجان الانتخابية البلدية.
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : تدوّن الاعتراضات .......... (بدون تغيير) ........
ترسل هذه الاعتراضات ..................... (بدون تغيير) .........
تركز اللجنة ...................................... (بدون تغيير) .........
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون ( 96 ) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ."........