الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 184
يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 184 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي الشروط ............ (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون بالغا ....................... (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون ذا جنسية ............... (بدون تغيير) ..................،
– أن يثبت أداءه ....................... (بدون تغيير) ..................،
– ألاّ يكون محكوما عليه ........ (بدون تغيير) ...................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ................ (بدون تغيير) ."...................