الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 181
لا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
يتعرّض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 278 من هذا القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم الترشيحات المعنية بقوة القانون. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 181 : لا يمكن أيا كان ........... (بدون تغيير) ...........
يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المُقصى وفقا لأحكام هذا القانون العضوي ."