الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 178
فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تُزكّى صراحة القائمة المذكورة في المادّة 177 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
– إمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( )10 منتخبين، على الأقل، في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
– في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو 10 مارس سنة 2021 م تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى، المجمعة على استمارات تعدها السلطة المستقلة. ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا.
يقوم رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : فضلاً عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى ............... (بدون تغيير) .................. :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية .. (بدون تغيير) ........،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسة وثلاثين ( 35 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. .............................. (الباقي بدون تغيير) ."....................... 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة