الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 177
يعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
– الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.
يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 177 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح ............................................................. ............................... (الباقي بدون تغيير) ."......................