الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 176
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف 1( / )2 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث 1( / )3 مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف )20.000( نسمة.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن القائمة ثلث ( 1/3 ) المترشحين من النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
غير أن شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف ( 000 . 20 ) نسمة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة ."