الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 157
يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه : 1 – المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، 2 – ذوو العطب الكبير أو العجزة، 3 – العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، 5 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، 6 – أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 157 : يمكن الناخب المنتمي (بدون تغيير) 1 – المرضى (بدون تغيير) ، 2 – ذوو العطب (بدون تغيير) ، 3 – العمال (بدون تغيير) ، 4 – الطلبة (بدون تغيير) ، 5 – المواطنون (بدون تغيير) ، 6 – المستخدمون العسكريون وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية … (بدون تغيير) ." …