الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 145
يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّتين 131 و 132 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن ملائمة تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 145 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم، عناصر مصالح الأمن، وذلك بناء على طلب تسخير من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع…
(الباقي بدون تغيير) ."