الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 144
يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 144 : يودع كل مترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ........ ( بدون تغيير) ......... ."