الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 138
إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 138 : إذا تغيب يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، كافة الترتيبات لاستخلافهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 أعلاه".