الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 129
يعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها، ويوزع الهيئة الناخبة عليها.
يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخّرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلّم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، في نفس الوقت، بطلب منهم مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على أن يكون معللا قانونا خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 10 مارس سنة 2021 م تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : يعدّ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحيّنها، ويوزّع الهيئة الناخبة عليها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، ويسخّرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، أو إقليم اختصاص المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج خمسة (5) أيام، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلّم هذه القائمة ................. (بدون تغيير) ......................
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة ................ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قصد تنفيذه.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الحالات المذكورة في المادتين 180 (الفقرة 2) و 207 أدناه ."