الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 125
يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزع الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنّها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 145 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزّع الناخبون بموجب مقرّر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه، عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة.
يتم إنشاء ..................... (بدون تغيير) ..............................
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في هذا القانون العضوي، بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، ومراكز التصويت، ويمكن نشره بأي وسيلة أخرى.
تحدّد كيفيات تطبيق ................. (بدون تغيير) .".............