الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 124
يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
تحدد الدائرة الانتخابية بموجب قانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية ...................................... (بدون تغيير) ..................................
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بموجب قانون.
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، عن طريق التنظيم".