الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت › الفصل الأول — الاقتراع
المادة 123
مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع".