الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 122
بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة بما يأتي :
– مصاريف طبع الوثائق،
– مصاريف النشر والإشهار،
– مصاريف إيجار القاعات،
– مصاريف النقل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 122 : بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة، في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية وبناء على الوثائق الثبوتية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، بما يأتي : .... (الباقي بدون تغيير) ."....