الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 120
في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد يكون مصدره الهبات، يحوّل هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط التي يحددها التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 120 : في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد، يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط المحدّدة عن طريق التّنظيم".