الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وفي هذا الشأن، تتولى السلطة المستقلة لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والقوائم الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– توفير الوثائق والمعدات الانتخابية الضرورية لإجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة عمليات التصويت داخل مراكز ومكاتب التصويت،
– التنسيق مع الجهات المختصة، للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات، واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول،
– التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب،
– تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية،
– المساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وبهذه الصفة، تتولى لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية ........... (بدون تغيير) ..............،
– إعداد بطاقات ........................... (بدون تغيير) ..............،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية ورقابتها،
– اعتماد ممثلي المترشحين .............................................. ........................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................