أمر رقم 10-05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يتمم القانون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تتميم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادتان 2 و 9 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الفقرات من أ) إلى م) ............................(دون تغيير)........................،
ن) - "الديوان" : الديوان المركزي لقمع الفساد".
" المادّة 9 : يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الش ف افية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
- علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
- إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،
- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية ."
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر يتضمن المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1، ويحرر كما يأتي :
" الباب الثالث مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 24 مكرر
فتح المادةينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد.
تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة 24 مكرر
فتح المادة1 : تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون.
ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني".
المادة 4
فتح المادةينش ر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة أول سبتمبر سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.