الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 71
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 136 – 302 وعنوانه " حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات :
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي، تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب،
- المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات، بعنوان جهاز القروض المصغرة"،
- علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي، يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الأمر الرئيسي لصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي