الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بترقية الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر3: تتوفر الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب.
يخضع كل تنازل ، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة.
يقدم الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة ويحدد فيه سعر التنازل وشروطه.
يحدد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، على أساس الخبرة.
تقدم شهادة التخلي إلى الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحتفظ الدولة خلال مدة سنة (1)، عند تسلم الشهادة، بحق ممارسة الشفعة كما هو منصوص عليه في قانون التسجيل في حالة نقص في السعر.
يعد عدم الرد من طرف المصالح المختصة خلال أجل شهر (1) بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وعندما يتعلق موضوع هذه المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في نفس القرار.
كما يحدد نفس هذا القرار طرق اللجوء إلى الخبرة وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)