الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 28
بغض النظر عن أي حكم مخالف، يمكن أن تقسم وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.
يحدد معدل حق التسجيل، عندما تمارس عملية التقسيم، ب 3 % .
غير أنه يحدد هذا المعدل ب 4 % في حالة ما إذا امتدت مدة الامتياز إلى ما يفوق 33 سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يمكن أن تقسم حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار 20 يوليو سنة 2011 م العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به، وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز.
يحدد ............ ( الباقي بدون تغيير) ............ ."