الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
تخضع السيارات المسجلة في صنف السيارات الخاصة ( س.خ ) التي يقل عمرها عن خمس
(5) سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات أو المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات خلال فترة مجمعة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر خلال السنة المالية الجبائية من طرف الشركات المقيمة في الجزائر إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي :
تعريفة قيمة السيارة عند الاقتناء الرسم ما بين 2.500.000 دج و 5.000.000 دج 300.000 دح أكثر من 5.000.000 دج . 500.000 دج غير أنه لا يطبق الرسم على السيارات الموجهة حصريا إما للبيع أو التأجير أو القيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور عندما توافق هذه العمليات النشاط العادي للشركة المالكة.
لا يخصم الرسم عند إعداد الضريبة.
يدفع الرسم بمناسبة تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : تخضع السيارات المسجلة ....(بدون تغيير حتى) عن خمس (5) سنوات، وأقل من تسعة (9) مقاعد المقيدة في ميزانية الشركات .............................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................