أمر رقم 10-01 · ج.ر عدد 49 لسنة 2010 معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 26

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.