الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 91
ت ت مم أح ك ام الم ادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................، في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- المصاريف المتصلة ..... (بدون تغيير) ..............،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
- المربون .............. (بدون تغيير) ...................،
- الجماعات ........... (بدون تغيير) ...................،
- المؤسسات .......... (بدون تغيير) ..................،
- المزارع النموذجية . ............... ( الباقي بدون تغيير) ."..................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه