الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 89
ت تمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........................ (بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- تخفيض .............. (بدون تغيير) .................،
- المصاريف المتصلة ..... (بدون تغيير) ..............،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون.......... (بدون تغيير) .....................،
- المؤسسات ...... (بدون تغيير) .....................،
- المزارع النموذجية. ....................... (الباقي بدون تغيير) ."...........
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه