الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 88
تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 - يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 3.231.124.100.000(دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري و تكلفة ال برامج الجديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2009 تحدد كيفيات التوزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي