الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 79
تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية ......... (بدون تغيير حتى) البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".